السيد حسن الطباطبائي

172

كتاب الحج

وأن يعطيها الجزّار ( 1 ) ، والأفضل أن يتصدق بها ( 2 ) . [ الثالث في الحلق والتقصير ] الثالث : في الحلق والتقصير ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 2 .