السيد حسن الطباطبائي

147

كتاب الحج

ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة ( 1 ) ، وقيل بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 48 من أبواب الذبح ح 2 .