السيد حسن الطباطبائي
148
كتاب الحج
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ( 1 ) ، ولو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل التركة ( 2 ) . [ الرابع في هدي القران ] الرابع : في هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده ( 3 ) ، ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى ، إن كان لإحرام الحج وإن كان
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 56 من أبواب الذبح ح 1 .