السيد حسن الطباطبائي

96

كتاب الحج

مر ، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر والسفر أربعة فراسخ وهو كما ترى ( 1 ) ، أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي والعرف لا يساعد ( 2 ) على أزيد من اثني عشر ميلا وهذا أيضا كما ترى ، كما أن دعوى أن