السيد حسن الطباطبائي
97
كتاب الحج
المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنا عشر ميلا . منافية لظاهر تلك الأخبار ( 1 ) . وأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ( 2 ) ثمانية عشر ميلا ، فلا عامل بها ، كما لا عامل بصحيحتي ( 3 ) حماد بن عثمان والحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة . وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد ؟ وجهان ( 4 ) أقربهما الأول ( 5 ) .