السيد حسن الطباطبائي

44

كتاب الحج

وجب ( 1 ) عليه أن يحج بها عنه ، وان زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة بريد ( 2 ) عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام . قال عليه السلام : حج عنه ، وما فضل فاعطهم . وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم ، ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة ( 3 ) إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 129 .