السيد حسن الطباطبائي
45
كتاب الحج
ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام عليه السلام كما ترى . لأن الظاهر من كلام الإمام عليه السلام بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم . والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء ( 1 ) ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ، لانفهام الأعم من ذلك منها ( 2 ) . وهل يلحق