السيد حسن الطباطبائي

400

كتاب الحج

( تفريع ) إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة ( 1 ) ، لكن