السيد حسن الطباطبائي
401
كتاب الحج
إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطي ( 1 ) ، ولو قيل لها المهر كله كان حسنا .
السيد حسن الطباطبائي
401
كتاب الحج
إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطي ( 1 ) ، ولو قيل لها المهر كله كان حسنا .