السيد حسن الطباطبائي

342

كتاب الحج

ويكفي فيهما المسمى ، وإن كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي ( 1 ) الا في حال الضرورة . والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ( 2 ) ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ( 3 ) . والأحوط ملاحظة النية