السيد حسن الطباطبائي
343
كتاب الحج
في اللبس ( 1 ) . وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية وان كان الأحوط ، والأولى اعتبارها فيه أيضا ( 2 ) . [ مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد ] ( مسألة : 26 ) لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد ، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت ، بل لأنه مناف للنية ، حيث أنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات ( 3 ) التي منها لبس المخيط . وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .