السيد حسن الطباطبائي

336

كتاب الحج

يجب عليه ترك المحرمات أو لا يبني على عدم الإتيان بها ( 1 ) ، فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه . [ مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية أو قبلها فان كانا مجهولي التاريخ لم تجب ] ( مسألة : 25 ) إذا أتى بما يوجب الكفارة ( 2 ) وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فان كانا مجهولي التاريخ ( 3 ) أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب