السيد حسن الطباطبائي

284

كتاب الحج

أحدهما يبطل إحرامه ( 1 ) . [ مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ] ( مسألة : 2 ) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ( 2 ) ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده . ولا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك ، وهي لا تفتقر إلى النية . والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة ولو قبل التحلل ، إذ نمنع أولا كونه تروكا فان التلبية ولبس الثوبين من الأفعال ، وثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها .