السيد حسن الطباطبائي
285
كتاب الحج
[ مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة ] ( مسألة : 3 ) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره ، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ( 1 ) . فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة . لا وجه له ( 2 ) ، إذ الظاهر أنه جزء من النسك ، فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات ، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ( 3 ) . نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي ، حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعيّنه من