السيد حسن الطباطبائي
258
كتاب الحج
ومع عدمه فإلى ما أمكن ( 1 ) إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ( 2 ) . وكذا إذا جاوزها
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 .