السيد حسن الطباطبائي
257
كتاب الحج
أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه ( 1 ) فلم يفق حتى أتى الموقف ؟ قال عليه السلام : يحرم عنه رجل . والظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام . ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا ، ولكن العمل به ( 2 ) مشكل لإرسال الخبر وعدم الجابر ، فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه . [ مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه ] ( مسألة : 6 ) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان ( 3 ) ،