السيد حسن الطباطبائي
247
كتاب الحج
أن الحكم على خلاف القاعدة . والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات ( 1 ) ، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر ( 2 ) جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات ، بل هو الأولى حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب ( 3 ) . والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل ( 4 ) أو بالنذر ونحوه . [ مسألة كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ] ( مسألة : 2 ) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا