السيد حسن الطباطبائي
248
كتاب الحج
إلّا محرما ( 1 ) ، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلا محرما ( 2 ) وان كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها ( 3 ) مع الإمكان ، إلا إذا
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 .