السيد حسن الطباطبائي

246

كتاب الحج

وثانيهما : ( 1 ) إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب ، وان أتى ببقية الأعمال في شعبان ، لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فان لرجب فضلا « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الا أن يخاف فوت الشهر في العمرة « 2 » . ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا ، حيث أن لكل شهر عمرة ، لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب ، فهو الأحوط ( 2 ) حيث

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب الميقات ح 1 .