السيد حسن الطباطبائي
240
كتاب الحج
بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا . فقال عليه السلام : رب طالب خير يزل قدمه . ثم قال : أيسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا . قال : فهو واللّه ذاك . نعم يستثنى من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ( 1 ) ، فإنه يجوز ويصح للنصوص : منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : لو أن عبدا أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم . ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 2 .