السيد حسن الطباطبائي

241

كتاب الحج

الأخبار ، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر . ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح ، أو المحرّم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر ، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر ، فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم ، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة ( 1 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 4 .