السيد حسن الطباطبائي

213

كتاب الحج

إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور . ويجوز في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 10 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 .