السيد حسن الطباطبائي

214

كتاب الحج

نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم اظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط ، وان أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى .