السيد حسن الطباطبائي
212
كتاب الحج
وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وان الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة . والأحوط عدم التأخير
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 8 .