السيد حسن الطباطبائي
203
كتاب الحج
يلحق بهما غيرهما من الضرورات ( 1 ) . والظاهر إرادة المثال ( 2 ) ، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة ( 3 ) . [ مسألة يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر ] ( مسألة : 2 ) يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق ، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة ( 4 ) ، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه والمشي من