السيد حسن الطباطبائي

204

كتاب الحج

طريق آخر جاز ، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع ، فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا ، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا وان كان