السيد حسن الطباطبائي
172
كتاب الحج
الثاني - ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده ، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة ومرة للحج ومرة للنساء . ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار ( 1 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ص 216 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 2 ص 498 .