السيد حسن الطباطبائي

173

كتاب الحج

الثالث - ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك . الرابع - التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل ، أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف فتتم العمرة وتقضي بعد الحج . اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . وفي الرضوي : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله عليه السلام : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ، وإن

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 6 .