السيد حسن الطباطبائي

157

كتاب الحج

ونحوهما ( 1 ) . وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة ( 2 ) ، بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا . ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج ، وعليه لا يجب فيها طواف النساء . وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان ، أقواهما نعم ( 3 ) . والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية . ثم الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع ( 4 ) قبل الإحلال