السيد حسن الطباطبائي

158

كتاب الحج

منها . [ مسألة لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره ] ( مسألة : 3 ) لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ( 1 ) . نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا اشكال ( 2 ) ، وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : أحدها خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة ( 3 ) . الثاني فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه ( 4 ) . الثالث فوات الاضطراري منه ( 5 ) . الرابع زوال

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 2 .