السيد حسن الطباطبائي

132

كتاب الحج

وفي قوية عنه عليه السلام : من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك ، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة . قال عليه السلام : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج . وفي صحيحة ( 1 ) عنه عليه السلام : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس . وفي مرسل موسى بن القاسم : من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع . إلى غير ذلك من الأخبار ( 2 ) ، وقد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا . ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها ( 3 ) . بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها .