السيد حسن الطباطبائي

133

كتاب الحج

ولا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي ، ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه ، سواء كان حجة الإسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار .