السيد حسن الطباطبائي

131

كتاب الحج

يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة . فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج ، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمرة ح 3 .