السيد حسن الطباطبائي

113

كتاب الحج

والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطن ( 1 ) فينقلب بعد قصده من الأول ، فما يظهر من