السيد حسن الطباطبائي

112

كتاب الحج

وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين ( 1 ) فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر ، مع أن القول به غير محقق ، لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ( 2 ) . وأما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر ( 3 ) أو بعد خمسة أشهر ( 4 ) فلا عامل بها ، مع احتمال صدورها تقية ( 5 ) وامكان حملها على محامل أخر ( 6 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5 .