السيد حسن الطباطبائي
95
كتاب الحج
أطاق المشي بعضا أو كلا ( 1 ) ، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأول حملها على صورة الحاجة ( 2 ) مع أنها منزلة على الغالب ( 3 ) بل انصرافها إليها .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب الحج وشرائطه ح 2 .