السيد حسن الطباطبائي

96

كتاب الحج

والأقوى هو القول الثاني ، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل ، كالحمل على الحج المندوب ( 1 ) وان كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة . وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد ، أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا وهو أيضا بعيد ، أو نحو ذلك . وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة ، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب ،