السيد حسن الطباطبائي

500

كتاب الحج

ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ ( 1 ) وكذا للمستأجر ( 2 ) ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان ( 3 ) . [ مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ] ( مسألة : 23 ) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير ( 4 ) أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا ، والرواية الدالة على الجواز ( 5 )