السيد حسن الطباطبائي

501

كتاب الحج

محمولة على صورة العلم بالرضى من المستأجر . [ مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا ] ( مسألة : 24 ) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع ( 1 ) . ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ، من إطلاق أخبار العدول

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ، ح 6 .