السيد حسن الطباطبائي

499

كتاب الحج

إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ( 1 ) ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا ، لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير ( 2 ) . وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلّمها قبل كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلا ( 3 ) ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث .