السيد حسن الطباطبائي
492
كتاب الحج
الأول أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة أو هو الثاني وأن الأول عقوبة . قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ( 1 ) ، وحينئذ فتفسخ الإجارة ( 2 ) إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة . ومع اطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل . والأقوى صحة الأول وكون الثاني عقوبة ، لبعض الأخبار الصريحة في ذلك ( 3 )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 1 .