السيد حسن الطباطبائي
493
كتاب الحج
في الحاج عن نفسه ولا فرق بينه وبين الأجير ( 1 ) ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمار عن أحدهما سلام اللّه عليهما ( 2 ) قال : قلت فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير الحج عليه من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم . قلت : فإن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم . وفي الثاني سئل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة . قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح . فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الإتيان من قابل عصيانا أو لعذر ( 3 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 و 2 .