السيد حسن الطباطبائي
479
كتاب الحج
فيهما أو في إحداهما صحتا معا ( 1 ) . ودعوى بطلان الثانية وان لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى ، لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وان لم يشترط المباشرة . ممنوعة ، فالأقوى الصحة ( 3 ) . هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه ( 3 ) . وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع