السيد حسن الطباطبائي

480

كتاب الحج

توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما ( 1 ) ، بل وكذا مع إطلاقهما ( 2 ) أو اطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل .