السيد حسن الطباطبائي

474

كتاب الحج

هو المدعى . وربما تحمل على محامل أخر ( 1 ) . وكيف كان لا إشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه ( 2 ) إذا لم يكن ما