السيد حسن الطباطبائي
475
كتاب الحج
عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه ، والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة ( 1 ) على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه ( 2 ) القيدية ، لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به ، لأنه حينئذ متبرع بعمله . ودعوى أنه يعد في العرف انه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل للأجزاء كما ذهب إليه