السيد حسن الطباطبائي

468

كتاب الحج

وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة وان لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه