السيد حسن الطباطبائي
468
كتاب الحج
وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة وان لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه
السيد حسن الطباطبائي
468
كتاب الحج
وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة وان لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه