السيد حسن الطباطبائي

469

كتاب الحج

ماله على الموجر كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون ، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه . ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول .