السيد حسن الطباطبائي
435
كتاب الحج
وهذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله . [ الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ] الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه ( 1 ) وان كان بإرشاد معلم حال كل عمل . [ السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ] السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه ( 2 ) في ذلك العام
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 7 .