السيد حسن الطباطبائي

428

كتاب الحج

[ مسألة فيما يشترط في النائب ] ( مسألة : 1 ) يشترط في النائب أمور : [ البلوغ ] أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي عندهم ( 1 ) وإن كان مميزا ، وهو الأحوط